خلاف الزعيمين يتسيّد الموقف في ديالى ولا حلول قريبة لاختيار محافظها الجديد- عاجل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم السبت (27 تموز 2024)، إن الخلاف بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري يتسيّد الموقف في محافظة ديالى، فيما أشار الى انه لاحلول تلوح بالافق حول انهاء العقدة السياسية في المحافظة.
وقال اللهيبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" لاتوجد اي بوادر لعقد جلسة لمجلس ديالى المنتخب اليوم او غدا وربما الى نهاية الاسبوع في ظل استمرار الخلافات بين قطبي الاطار التنسيقي - في اشارة الى ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر- حول منصب المحافظ".
واضاف ان" ائتلاف دولة القانون طرح مرشحًا وبدر هي الاخرى ولم يحسم الخلاف بينهما حتى الان رغم وجود حراك في بغداد لحل الاشكالية توافقيا لكن دون نتيجة وكل المحاولات لاتفضي الى حلول".
واشار اللهيبي الى انه" لاحلول تلوح بالافق لانهاء عقدة ديالى في ظل تمسك طرفي الخلاف بمواقفهما، مؤكدا بان الكرة في ملعب الاطار لانهاء العقدة السياسية المستمرة منذ اكثر من 5 أشهر".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
وفي آخر تطورات الأزمة كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، أمس لـ"بغداد اليوم"، عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر ودولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية،" مبيناً، أن "عقدة ديالى باتجاه "التأزم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.