عاجل | "التعليم": 7 خطوات لنقل الطلاب عبر نظام نور دون موافقة مديري المدارس
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن استمرار تفعيل خدمة جديدة عبر نظام نور، والتي تتيح لأولياء الأمور نقل الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى بسهولة ودون الحاجة لموافقة مديري المدارس، ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل عمليات النقل وتوفير الوقت والجهد لأولياء الأمور وتعزيز مرونة النظام التعليمي في المملكة.خطوات نقل الطلابوأوضحت الوزارة أن العملية تتضمن سبع خطوات بسيطة يمكن تنفيذها عبر النظام الإلكتروني نور، حيث يبدأ الأمر بتسجيل الدخول على نظام نور باستخدام حساب ولي الأمر أو الحساب المسؤول عن النقل، ثم الدخول على طلب نقل إلى مدرسة وتوضيح اسم الطالب المُراد نقله.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة متاحة لجميع أولياء الأمور في مختلف مناطق المملكة، ويمكنهم الاستفادة منها عبر منصة نور الإلكترونية التي تُعد جزءًا من التحول الرقمي في القطاع التعليمي. كما دعت الوزارة جميع المستخدمين إلى التأكد من دقة المعلومات المدخلة لضمان إتمام العملية بنجاح ودون تأخير.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على العرضياتاستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة اليوم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم نظام نور أولياء الأمور نقل الطلاب مديري المدارس
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.