المشدد 15سنة لشخصين لاتهامهما بالشروع في قتل ميكانيكي بطلق ناري بالقليوبية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا، بالسجن المشدد 15 سنة لشخصين، لاتهامهم بالشروع في قتل ميكانيكى بطلق نارى إثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7692 لسنة 2024 جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1087 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي م ي"، و"نور الدين م م"، مقيمين المرج القاهرة، لأنهما في يوم 14 / 3 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المجني عليه طفلا لم يجاوز الـ18 من عمره، شرعا في قتل المجني عليه أحمد رضا عبد الحميد عبد الحفيظ علي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدا لذلك الغرض السلاح الناري والذخائر موضوع الوصف التالي، وما أن ظفرا به حتي أطلق الأول صوبه عيارا ناريا حال تواجد المتهم الثاني للشد من أزره علي الجريمة، قاصدين من ذلك قتله فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف للأول من جرائها عاهة مستديمة بالعينين وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا فرد خرطوش وذخائر، مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، كما أن المتهمين أطلقا عيارا ناريا داخل كردون قسم ثاني شبرا الخيمة علي النحو الوارد بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن المشدد 15 سنة جنايات شبرا الخيمة شروع في قتل قتل ميكانيكي قسم ثاني شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.