عقب أداؤه لصلاة الجمعة بالمسجد الجامع، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، وعقب إستماعه لشرح تفصيلى عن المشروع من المهندس أحمد مختار مدير المشروعات بمنطقة تعمير أسوان، والذى يشتمل على إقامة حوائط سانده بطول 3.6 كم  منه 

 

وجه المحافظ إلى ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والتى وصلت إلى 75 كم، وبتكلفة 339 مليون جنيه  ، على أن يتم الإنتهاء من مسافة 2 كم بنهاية أكتوبر القادم، وخاصة مع بداية الموسم السياحى، فضلًا عن قرب بدء العام الدراسى لما يمثله المشروع من أهمية لخدمة الحركة المرورية المتجهة إلى مدينة أسوان الجديدة، والطريق الصحراوى الغربى مما سيساهم فى تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة أرواح المترددين عليه 

 

مكلفًا بأن يتم بالتوازى الإسراع بوتيرة العمل بمشروع الطريق الشرقى الإقليمى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 22.

6 كم، وبنسبة تنفيذ 78 %، وبتكلفة 480 مليون جنيه للأهمية الحيوية له فى إستيعاب حركة النقل الثقيل والحفاظ على البنية التحتية، وهو الذى يتكامل مع سرعة الإنتهاء من طريق كيما / السماد بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 75 %، وبتكلفة 158 مليون جنيه ليساهم كل ذلك فى خلق محاور جديدة وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية  .

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: 80 مليون جنيه الطريق الصحراوي المسجد الجامع كورنيش النيل معدلات التنفيذ مواطنين

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد

في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.

برلماني: برنامج "دولة التلاوة" يعزز قوة مصر الناعمةبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي رسخت نزاهة الانتخابات وحياد الدولة بين المرشحينبرلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصادبرلمانية: "أبيدوس 2" يعزز منظومة الطاقة المتجددة ويضمن استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية

وشهد الأسبوع الجاري اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.

وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.

وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

مادة (71) مكرراً).

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك التيار الكهربائي الكهرباء قانون الكهرباء قيمة استهلاك الكهرباء لجنة الشئون التشريعية

مقالات مشابهة

  • تعرف على الموقف التنفيذى بمشروع تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية
  • بدء تنفيذ طريق الشصر ـ بيثنه - الحشمان بولاية ثمريت بطول 86 كيلومترًا
  • صرف 8.5 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد
  • بتكلفة 30 مليون جنيه.. البدء في رصف شوارع دسوق بكفر الشيخ| صور
  • إنشاء مجمع مواقف بمدينة منيا القمح بتكلفة 17 مليون جنيه
  • بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح
  • حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد
  • ضمن خطة تطوير دور العبادة.. افتتاح مسجد الزبير بن العوام بأسوان بتكلفة 2.5 مليون جنيه
  • رياضة الوادي الجديد: تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية
  • من مشروع بـ70 مليون إسترليني إلى انتقادات شعبية.. مقر مرسيدس الجديد تحت المجهر بعد واقعة السرقة