طفل يروج لمدينة دهب عبر السوشيال ميديا: نفسي أبقى مرشد سياحي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
خصص برنامج «السفيرة عزيزة»، للإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين عبر قناة «دي إم سي»، فقرة خاصة لطفل يدعى محمد ياسر، يبلغ من العمر 5 سنوات من مواليد مدينة دهب يروج للمدينة السياحية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وقالت الإعلامية سناء منصور إنها لم تزر مدينة دهب من قبل، وأنها تتمنى زيارتها، وأن تقابل الطفل محمد ياسر، ويساعدها في اكتشاف مدينة دهب.
من جانبه، كشف الطفل محمد ياسر، في مداخلة له بالبرنامج عبر تطبيق «زووم»، أن أكثر شيء يحبه داخل مدينة دهب هي منطقة «البلو لاجون»، وأنه في «كي جي 2»، داعيا الناس لزيارة مدينة دهب، ومنطقة «البلولاجون» و«البلوهول»، وأن والده ووالدته هم من يساعدونه في الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع الطفل محمد ياسر أنه يريد الالتحاق بمهنة المرشد السياحي في المستقبل، ليساعد الزوار والسائحين في اكتشاف معالم مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفيرة عزيزة سناء منصور دهب السياحة محمد یاسر مدینة دهب
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وضع قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".