كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، خطوة مهمة نحو تنفيذ وتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وهو ما يُسهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يساعد في تسريع البرنامج الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأِشار صبور إلى أن القانون يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي؛ بما يحقق الصالح العام، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، حيث ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، في ضوء الالتزام بأحكام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين في خدمة صحية جيدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القانون يُلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية؛ وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وأن تكون الأسعار وفقًا للمعايير المقررة في المنظومة الصحية لحماية حقوق المرضى، لافتًا إلى أن اللائحة أجازت إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها، حسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

وأوضح صبور أن الهدف الأساسي لمنح الالتزام هو الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، منوهًا بأن القانون أوجب عند منح الالتزام التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون منح التزام المرافق العامة المهندس أحمد صبور المنشآت الصحیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل طبقا للقانون

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و الكلاب ، شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل.

نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه  وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

علامة تعريفية

كما تضمنت الشروط أيضا أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتهاما حكم اقتناء الكلب داخل المنزل للحراسة؟.. الإفتاء تجيبتعقيم الكلاب الضالة بالغردقة لحماية الصحة العامةهل لمس الكلب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

وطبقا لقانون تنزين حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحيوانات الخطرة الكلاب شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل التحصينات الدورية

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يؤكد التزام الأردن بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية
  • لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
  • الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
  • إصدار اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة
  • تعرف على شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل طبقا للقانون
  • برلماني يُطالب بإنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة
  • شرطة دبي توعي الجمهور بثقافة التشجيع الإيجابي
  • التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
  • انهاء التكتلات الإنتاجية..توجهات عاجلة من محافظ أسيوط للأجهزة التنفيذية|تفاصيل
  • «التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي