حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ضوابط إقامة المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، فقد نصت المادة الثانية من القانون على أن:

 

"مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

 


2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

 

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

 

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

 


5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

 


6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

 


7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 


8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، حسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنشآت الصحية ضوابط إقامة المنشآت الصحية الخدمات الصحية مشروع قانون المنشآت الصحية مجلس النواب الفجر السياسي المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

محافظة حماة تُذكّر المنشآت العامة والخاصة بمهلة إزالة اللوحات المرتبطة بالنظام البائد

حماة-سانا

أصدرت محافظة حماة بياناً، ذكّرت فيه أصحاب الشركات والمحال التجارية والصناعية والحرفية العائدة للقطاعين الخاص والعام بأن المهلة الممنوحة لهم لإزالة اللوحات والصور والشعارات والرموز المرتبطة بالنظام البائد تنتهي نهاية شهر أيار الجاري.

وشددت المحافظة في بيانها الذي نشرته على قناتها في التلغرام على أنه في حال عدم الالتزام سيتم إغلاق المنشآت المخالفة من القطاع الخاص، ومحاسبة مدير الجهة العامة في القطاع العام.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • "هيئة النقل": 1.5 مليون عملية تأجير سيارات في الربع الأول من عام 2025
  • أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حرس الحدود يُقيم معرض "لا حج بلا تصريح" بمنطقة نجران
  • قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
  • البعثة الطبية للحج تناشد المصريين الالتزام بالإجراءات الصحية
  • شروط صحة الأضحية والعيوب التي يجب أن تخلو منها.. تعرف عليها كاملة
  • محافظة حماة تُذكّر المنشآت العامة والخاصة بمهلة إزالة اللوحات المرتبطة بالنظام البائد
  • جولة تفقدية لمدير صحة إدلب على الخدمات الصحية في ريف المحافظة
  • عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
  • رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية