أمينة الفتوى: الأصل في سفر المرأة بمحرم.. لكن الظروف تغيرت
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا خاصة بسفر المرأة، نظرًا للمشقة والتعب الذي قد يتعرض له المسافر، موضحة أن الشريعة تأخذ في اعتبارها أن الرجل قد يتحمل عناء السفر، بينما قد تجد المرأة صعوبة أكبر، بسبب كونها كائنًا ضعيفًا.
وأشارت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شدد على أهمية حماية المرأة وصيانتها، لذلك نصت الشريعة على ضرورة سفر المرأة برفقة محرم.
وأضافت أن الأصل في سفر المرأة هو أن تسافر فقط مع محرم، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم».
الأصل هو أن تسافر المرأة فقط مع محرمردا على سؤال حول ضرورة وجود المحرم في كل سفر، أكدت «الخولي» أن الأصل هو أن تسافر المرأة فقط مع محرم، وذلك حفاظاً على أمانها وصيانتها، ولكن الوضع قد يتغير مع توافر وسائل النقل الحديثة وتواجد رجال الأمن في كل مكان، حيث قد تكون هناك مرونة في بعض الظروف.
وقالت: «إذا كانت المرأة تسافر برفقة أمنية وتستطيع الحصول على حماية كافية، ولها إذن من وليها أو زوجها، فإن بعض العلماء يرون أنه في هذه الظروف يمكن أن تكون هناك مرونة في تطبيق هذا الحكم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية قناة الناس المرأة سفر المرأة
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.