تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 

كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 


تعويضات الحبس الاحتياطي


ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

 

وناقشت اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

 

وكان قد شهد اجتماع اللجنة الماضي جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

 

حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

 

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشريعية النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي

أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.

وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالحقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

الأحكام الحضورية

وتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.

والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي
  • تواصل النقاشات حول قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب