تشريعية النواب: العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قالت فيه: في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه السيد المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها : " مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان ، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية" ، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.
وقد استمر عمل اللجنة الفرعية على مدار أربعة عشر شهرًا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وقد رأى مجلس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات الأمر الذي اتكأ عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
وفي هذا السياق، فقد دعا المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامي مصر، حيث تم مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم آذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته، ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات نقابة المحامين، التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة لبعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمورتم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها غدًا الأربعاء الموافق ١١ الجاري تمهيدا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس وهو الأمر الذي يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
ملاحظات موضوعيةومن جانب آخر، ومنذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، وهنا وجب التأكيد - مرة أخرى على أن النقد البناء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحب به متى كان قائما على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية، ولكن - وللأسف الشديد - فقد انبرى البعض من منتقدي المشروع ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التي أعدته، رغبة منهم في عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقا والتضليل منهجا . وهؤلاء يجب أن نؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيا فعمدوا إلى تحريف النقاش.
عمل بشريواللجنة إذ تؤكد على أنها لا تزعم الكمال لهذا المشروع، فهو عمل بشري بذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفان، مخاصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدا عن أية منافع مادية أو شخصية، وعلى معارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه؛ فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولاً وأخيرا ، ولن ننحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية النواب لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.