بوابة الوفد:
2025-10-12@15:42:34 GMT

بماذا ينص القانون حول عقوبة حيازة سلاح غير مرخص؟

تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT

يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها المُشرع المصري، بشأن جريمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وفي سبيل ذلك تضمن القانون، العديد من العقوبات الرادعة لمنع تفشي تلك الجريمة على نطاقٍ واسع، وهو ما يتمثل فيما يلي.

 

شروط وأحوال ترخيص السلاح

 

بموجب القانون، فإنه يتوجب من أجل استخراج ترخيص السلاح، ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة السلاح عن 21 سنة، كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح، كل من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.

 

 

عقوبة حيازة سلاح غير مرخص

 

وقد ورد في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات رادعة بشأن حيازة بدون ترخيص أو منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

 

وتضمن القانون، معاقبة من يحوز سلاحًا غير مرخص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

فيما تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ترخيص السلاح قانون الأسلحة والذخائر السجن المشدد المؤبد

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة

تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدة ضوابط تنظم حق الحصول على وثائق أو شهادات إثبات الإعاقة، وذلك لضمان وصول الخدمات والدعم لمستحقيها فقط.


وعاقب القانون كل من يحصل على شهادة أو وثيقة للإعاقة بالمخالفة للقانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار حرص الدولة على مواجهة أي محاولات للتلاعب أو الحصول على مزايا غير مستحقة.


وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:


- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة. 

طباعة شارك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الاعاقة عقوبة غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
  • ضبط 171 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهما
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • هدوء هش تحت النار.. نزع سلاح حماس يعيد التوتر إلى اتفاق ترامب
  • حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح أبيض وتهديد المواطنين
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة
  • بوتين: سباق التسلح النووي العالمي بدأ بالفعل
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • القبض على عنصر جنائي غسل 45 مليون جنيه من تجارة السلاح في سوهاج
  • غسل 45 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر جنائي في سوهاج