عماد الدين حسين: نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: القيادة السياسية لديها طموح لتطبيق الإصلاح السياسي في اليوم العالمي للسلام.. الحوار الوطني: جميعنا ننحاز للقيم التي تحقق العدالةوأضاف "حسين"، في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن مشاركة مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني أدت إلى خفض منسوب التوتر وجعل الناس أكثر قابلية، مشيرًا، إلى أنّ المجتمع المصري استفاد بشكل كبير جدا.
وتابع "أشهد أن ضياء رشوان ومحمود فوزي لعبا دورا كبيرا جدا مع قوى سياسية كثيرة، وكان ذلك مفيدا جدا، وهذا الأمر سيقود إلى أجواء تشجع على مناقشة موضوعات مهمة للمواطنين مثل الأسعار".
واستطرد "على المجتمع المدني والحوار الوطني والبرلمان الاجتهاد للخروج بأكبر قانون يلبي مصلحة كل الأطراف، فلا يوجد طرف يجب أن يفوز بمفرده بالضربة القاضية، لأن التوازن سيؤدي إلى أن يكون المجتمع أكثر استقرارا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية أزمة الأسعار الحوار الوطني القوى السياسية قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.
سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.
وتنص المادة (480) على أن احتساب هذه المدد يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، بينما تُحسب المدة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات من تاريخ صدور الحكم ذاته.
رد الاعتبار: فرصة جديدة للمحكوم عليهخصص القانون مساحة واضحة لمفهوم "رد الاعتبار"، والذي يُعد بمثابة إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي للمحكوم عليه، كأنه لم يُدان. وتنص المادة (485) على إمكانية رد الاعتبار لأي شخص صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة، متى توافرت الشروط القانونية.
شروط رد الاعتبار
يُشترط لرد الاعتبار:
تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
مرور ست سنوات في حالة الجنايات، وثلاث سنوات في حالة الجنح، منذ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو.
كما تتضاعف مدد السقوط في حالة العود، أو عند خضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة، حيث يبدأ حساب المدة بعد انتهائها. وإذا كان الإفراج مشروطًا، تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
رد الاعتبار بنوعيه: قضائي وقانونيينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:
رد اعتبار قضائي: يصدر بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط.
رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب، بعد مرور مدد محددة قانونًا.
تسهيل الإجراءات في الجنح البسيطةضمن التعديلات، تم تبني آليات لتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الجنح البسيطة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وخفض العبء عن كاهل المحاكم.
نقلة نوعية في العدالة الجنائيةيعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية وتوفير ضمانات عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وحقوق المجتمع، ويفتح المجال أمام إصلاح حقيقي في النظام الجنائي يوازن بين الحزم والرحمة.