المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة بتأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).
وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، وذلك في ظل منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.