الإمارات..تعديلات على اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 100 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المطبَّقة في دولة الإمارات من قبل الخاضعين للضريبة، وهي تعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: “نؤكد على التزام الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة، ونتطلع لأن تسهم هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع".
الممارسات العالميةوفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية، نفذت وزارة المالية خططاً وبرامج ضريبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لمعالجة التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي. وبناءً على ذلك، فقد أُجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.
تعديلات هامةويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة تعديلات هامة، يهدف جزء منها إلى توفيق بعض أحكام اللائحة مع التعديلات المبينة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 المعدّل للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة، بينما يهدف الجزء الآخر من التعديلات إلى تفعيل السياسة التشريعية المُتمثلة في تحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية.
وتشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة، وتعزيز جاذبيته مركز استثمار رائد، وإعفاء خدمات محددة في الأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة وذلك في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية.
كما تشمل استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً من أحكام التوريد الاعتباري، لتتمكن الجهات المتبرِّعة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك التبرعات العينية، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء على هذه الجهات وتعزيز دورها المجتمعي.
إضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تعزيز الامتثال الضريبي بمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، للحفاظ على سلامة النظام الضريبي وتمكين كفاءة الإدارة الضريبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ضریبة القیمة المضافة اللائحة التنفیذیة أحکام اللائحة
إقرأ أيضاً:
أحكام بالإعدام والمؤبد والمُشدد في قضايا قتل واتجار وتعاطٍ بالقليوبية
شهدت محاكم جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ثلاثة أحكام قضائية حاسمة في جرائم هزّت الرأي العام المحلي، وتنوعت ما بين القتل العمد، والاتجار بالمواد المخدرة، والتسبب في عاهة مستديمة.
الإعدام لحام ذبح شابًا وسرقه أثناء نومه
في قضية مروعة، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقًا للمتهم "رجب م. أ. ع"، 28 سنة، لحام، مقيم بشارع الجمعية بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل المجني عليه إمام عيسى إمام عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتعدد الطعنات التي أودت بحياته.
أفادت أوراق القضية أن المتهم تربص بالمجني عليه أعلى سطح العقار محل سكنه، ثم طعنه في صدره وبطنه بسكين أثناء نومه، بغرض سرقة ممتلكاته الشخصية. كما تبين حيازته جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي، وسلاحًا أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل من: "إيهاب أ. أ. ا. غ"، 31 سنة، عامل، "عادل م. م. ا"، 26 سنة، عامل نظافة، "مصطفى ع. م. م"، 31 سنة، سائق توك توك، بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالاتجار في المخدرات، وحيازة جوهرين مخدرين "هيروين - اندازول كاربوكساميد"، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وذخيرة، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) دون تراخيص.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول حاز السلاح والذخيرة، بينما ساعده المتهمان الآخران على حيازتهما.
السجن 5 سنوات لعامل تسبب في عاهة مستديمة بضرب شخص بمطواة
وفي قضية ثالثة، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات ضد المتهم "عبد الله ع. ح. ا"، 36 سنة، عامل، بعد إدانته بالتعدي على شخص باستخدام "مطواة" في صدره وجبهته، ما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار النافع بالعين اليمنى بنسبة 35%.
وأكدت التحقيقات أن المتهم ارتكب الواقعة بمعاونة شخص مجهول، كما ثبت حيازته لسلاح أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.