وزير الصناعة يلقي بيانا أمام «النواب» عن كشف حساب لـ100 يوم من عمل الحكومة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تشهد الجلسة البرلمانية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا سيلقيه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، حول كشف حساب لـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة اليوم.
وزير الصناعةومن المقرر أنَّ يعرض الفريق كامل الوزير خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن «تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي».
وعقب انتهاء الفريق كامل الوزير وزير وزارتي النقل والصناعة من إلقاء بيانه وعملا باللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيحال البيان للجان البرلمانية المختصة لمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وتنص المادة 127من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنَّه: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه».
كانت الجلسة البرلمانية أمس، قد شهدت عرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية ووزير الصحة لخطط الوزارة، فيما يتعلق بمظلة التأمين الصحي لجميع المصريين والمنشأت الطبية والمستشفيات التى يجرى فيها عمليات إحلال وتجديد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير الصناعة الحكومة الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.