مجلس القضاء يقر مقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفي الاجتماع أقر المجلس بعد المناقشة مقترح مشروع قرار تعديل اختصاص المحاكم التجارية المقدم من رئيس المجلس.
وتضمن المقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية الوارد في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 2003م، وذلك بإخراج القضايا المتعلقة بمنازعات الايجار من نطاق اختصاص المحاكم التجارية ليعود الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية العادية صاحبة الولاية العامة، وذلك للحد من تراكم وكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية مما تسبب في تعثر الفصل في المنازعات التجارية ذات الأهمية.
وأشار إلى أهمية التعديل ودوره في تفعيل الدور المنوط بالقضاء التجاري الذي يرتكز على السرعة والتخصص والخبرة والكفاءة، وبما يعزز من تشجيع النشاط التجاري، ودعم الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على مذكرة نقيب المحاميين اليمنيين بشأن الملاحظات المقدمة من النقابة فيما يخص المادة (122- ب) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1446هـ.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووافق على تشكيل عدد من اللجان على ضوء مقترح أمين عام المجلس، حيث وافق على تشكيل لجنة لدراسة أسباب تطويل وتراكم القضايا وإعداد المقترحات والمعالجات المناسبة وفقا لنص المادة 502 مكرر من قانون المرافعات.
وأكد على أهمية عمل اللجنة وإنجاز كافة المهام المكلفة بها سيما بحث أسباب البطء في إجراءات التحقيق والمحاكمة وأسباب التطويل في القضايا الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية والإدارية، وتقديم تقرير شامل يتضمن النتائج والمعالجات اللازمة بما يكفل تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنتي التظلمات من التنبيهات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، ودراسة تقارير الكفاءة.
وأقر المجلس، تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ المقدم من رئيس المحكمة العليا، مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة، كما فصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وكان المجلس قد استعرض المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
يتساءل الكثير من المواطنين عن الدور الذي تقوم به المحاكم الإدارية العليا بعد صدور أحكام القضاء الإداري، باعتبار المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة.
وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.