مشروعات النواب تقر خطة عملها خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خطة العمل للجنة واستراتيجية دور الانعقاد العادي الخامس (2024/2025) من الفصل التشريعي الثاني متضمنة عدة محاور وذلك على النحو التالي:
وتمثلت في دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.
وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها.
وأشارت " اللجنة" إلي بحث إعداد مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصادياً طبقاً لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، واضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.
فيما يتعلق بالدور الرقابي قالت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصرى واللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات التالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
كما تتابع اللجنة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019في المحافظات. وكذلك ما تم صرفه من الــ 1.5 مليار والتي تم تخصيصها فى موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقاً للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020.
وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالاضافة إلي دراسة أيضاً نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة (إبدأ) لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022 بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب دور الانعقاد العادي الخامس المعاهدات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.