يوسف غيشان يكتب .. 100 يوم على سجن أحمد الزعبي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
100 يوم على سجن أحمد الزعبي
يوسف غيشان
أمس الثلاثاء(8-10-2024 ) كنا في زيارة الزعيم أحمد حسن الزعبي في مصيفه المؤقت(منذ 100يوم) في سجن أم اللولو في المفرق.
كنا 5كائنات في سيارتي المبجلة: استاذنا عبدالله حمودة ، رئيس لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين وموفق محادين رئيس الرابطة وأحمد ذيبان ونظام عساف، وحضرتي الشوفير المناوب.
أحمد في حالة جيدة، لكن السجن حالة غير طبيعية ، خصوصا حين يتعرض لها كاتب ساخر وشخصية اردنية محترمة ومحبوبة شعبيا. الغريب أن صحيفته التي كان يعمل فيها(الرأي) استغلت عدم قدرته على توصيل المقالات للصحيفة بأن قامت بفصله بدون وجه حق، وهذا ما سيظهر بعد إقامة دعوى قضائية على إدارة الصحيفة.
أحمد يطالب بحقه في استبدال السجن بالغرامة، خصوصا أن جميع الشروط القانونية تنطبق عليه، لكنهم (يرفضون) الاستبدال حتى الان.
أحمد حسن الزعبي أيقونة وطنية شريفة يستحق التكريم وليس السجن لأسباب واهية وبناء على نصوص قانونية ملتبسة في قانون الجرائم الأليكترونية، يحاكمه على تعليق ما من شخص غير معروف ولم يخضع للمحاكمة،نشر على الفيسبوك.
محاكمة وسجن احمد حسن الزعبي سوف يكون المسمار الأكبر في تابوت قانون الجرائم الأليكترونية الحالي (على الأقل وجوب تعديله).
من يشاهد ويتابع وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع التي هي خارج السيطرة الحكومية يدرك أن سمعتنا العربية والعالمية تضررت بسبب اعتقال هذا الرجل الجميل.
إلى متى هذا الاصرار على اعتقال احمد؟؟؟؟
نطالب جميعا بالحرية لأحمد الزعبي ، ونطالب ايضا بتعديل قانون الجرائم الأليكترونية وإزالة المواد التي تسمح باعتقال ومحاكمة وسجن الشرفاء والمخلصين للوطن وللناس.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.