تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنشر “البوابة نيوز” أهداف التي دفعت الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون البناء، حيث من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة التعديلات خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل وذلك من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
وفيما يلي نستعرض أهم أهداف تعديلات القانون وهي: 
- التصدي لأعمال مخالفات البناء .

 
- تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية .
- مراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة .
- تغليظ العقوبات على الموظفين حال الإخلال بمهامهم . 
- تيسير الإجراءات على المواطنين وحرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
- مراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
- تحقيق مبدأ الشراكة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البناء الموحد تعديلات أهداف

إقرأ أيضاً:

30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها

حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال.

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يعقدان اجتماعا مع نواب البرلمانتحرك برلماني لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وعقوبات رادعة لبائعيهابرلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقيبرلماني: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شامل

وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

 وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ونصت المادة "8"  دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.

وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

طباعة شارك قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموحد مجلس النواب الرقابة الإدارية

مقالات مشابهة

  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
  • محافظ الغربية: اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لـ 6 عزب لتسريع خطي التنمية
  • 30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
  • مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع