أوضحت دار الإفتاء المصرية، المقصود بالجُنْد الغربي السالم من الفتن، موضحة أن الثابت عن علماء المسلمين أن الجُند الغربي الذي أخبرت السنة المطهرة بأنه سالم من الفتن هو الجندي المصري، وقد تناقل ذلك جمع غفير من العلماء والحفاظ والمؤرخين، وهذا ما أيَّده الواقع على مر العصور والأزمان.

الجُنْد الغربي السالم من الفتن

وقالت الدار في حديثها حول هو المقصود بالجُنْد الغربي السالم من الفتن، إن البخاري خرج في «التاريخ الكبير»، والحاكم في «المستدرك»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»، عن أبي شريح عبد الرحمن بن شريح، عن عميرة بن عبد الله المعافري، عن أبيه، عن عمرو بن الحَمِق الخُزَاعيِّ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ أَسْلَمُ النَّاسِ فِيهَا -أَوْ قَالَ: لَخَيْرُ النَّاسِ فِيهَا- الْجُنْدُ الْغَرْبِيُّ».

 الجندي المصري

وأضافت الإفتاء: «يقول راوي الحديث: فلذلك قدِمت مصر». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اهـ. قال الحافظ الذهبي في تعليقه على «المستدرك»: [صحيح] اهـ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الجندي المصري

إقرأ أيضاً:

هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح

تلقى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا يتعلق بموقف الورثة من التزامات المتوفى المالية المتعلقة بعقار تم شراؤه بنظام التقسيط، حيث جاء في السؤال أن أحد الأشخاص قد قام بشراء شقة سكنية بالتقسيط، ووفقًا لما ورد بالعقد، فقد تم النص صراحة على أن تظل الوحدة السكنية مرهونة حتى سداد كامل الأقساط، وقد واظب المشتري على دفع الأقساط بانتظام حتى أُصيب بمرض شديد منعه من الاستمرار في السداد لبعض الوقت، إلى أن وافته المنية.

 وأشار السائل إلى أن المتوفى ترك له ابنه الوحيد كوريث، متسائلًا عن حكم الأقساط المتبقية، وهل تعد دينًا يجب سداده فورًا من التركة، أم تظل مؤجلة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في العقد، ويكون على الابن الالتزام بها؟ وهل تُعد ذمة الأب بريئة بمجرد انتقال مسؤولية السداد إلى الوريث؟

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ردًا على هذا التساؤل، أن الأقساط التي لم يقم المتوفى بسدادها قبل وفاته، والتي كان من المفترض دفعها خلال حياته، تُعد ديونًا حالّة، ويجب أن تسدد مباشرة من التركة، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز والتكفين والدفن، وقبل تنفيذ أي وصايا أو تقسيم للتركة بين الورثة، بشرط أن تكون التركة كافية لتغطية تلك الديون.

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟.. الإفتاء تجيبما معنى قهر الرجال الذي استعاذ منه النبي؟.. الإفتاء تجيبحكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيبهل تجوز الصلاة بالفانلة الداخلية؟.. أمين الإفتاء: صحيحة بشرط

وفيما يخص الأقساط التي لم يحن موعد سدادها بعد، أكدت دار الإفتاء أن هذه الالتزامات لا تتحول إلى ديون حالّة بمجرد وفاة المشتري، بل تظل قائمة وفقًا للآجال المحددة مسبقًا في العقد المبرم بين الطرفين.

 وبالتالي، فإن الابن، باعتباره الوريث الوحيد، يصبح ملزمًا بسداد هذه الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، خاصة وأن ملكية الشقة قد انتقلت إليه بحكم الوراثة، ومعها الالتزامات المرتبطة بها.

وشددت الإفتاء على أن التزام الوريث الوحيد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية، يُعد كافيًا لإبراء ذمة والده المتوفى من هذه الالتزامات في الدار الآخرة، ولا تبقى عليه أية تبعات دينية أو شرعية، طالما جرى الالتزام الكامل بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء.



 

طباعة شارك التقسيط العقاري تركة المتوفى ديون ما قبل الوفاة التزام الورثة سداد الأقساط دار الإفتاء الدكتور نظير عياد

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للحي والميت؟.. الإفتاء توضح
  • المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. أمينة الفتوى توضح
  • حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. الإفتاء توضح
  • إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح
  • على خطاه.. تقنية سعودية حديثة للتعريف بالهجرة النبوية وترسيخها.. ما هي؟
  • هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
  • هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح