حبس المتهمين بخطف طفلة فى لشرقية لخلافات مع والدها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف طفلة عمرها 5 سنوات أثناء ذهابها للحضانة، وذلك إثر خلافات بين الجناة ووالدها.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من " صبحى ع غ" 66 عاما بالمعاش، مقيم نطاق منيا القمح، باختطاف حفيدته " ه ح " 5 سنوات أثناء توجهها للحضانة مستقلة إحدى السيارات قيادة (سائق – مقيم بذات العنوان) حيث اعترض طريقهم سيارة "ملاكى" - لا يعلم بياناتها - وقاموا باختطاف حفيدته وفروا هاربين.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص منهم كل من " ح ع ‘ " 50 عاما ونجليه " إ " 30 عاما و" ب " 25 عاما لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة الشرقية)، وكذا تحديد مكان احتجاز المجنى عليها بمسكن أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وتحرير الطفلة المختطفة، وعثر بحوزتهم على (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – فرد خرطوش "وطلقتان" – 2 سلاح أبيض).
بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين السيارة المضبوطة على النحو المُشار إليه لتحصل والد المجنى عليها على مبلغ مالى منهم نظير تسفيرهم للخارج وعدم الوفاء بذلك، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 31835 جنح مركز منيا القمح لسنة 2024 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منيا القمح اختطاف طفلة حضانة الشرقية ضبط المتهمين منیا القمح
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.