عقوبة هدم المباني ذات الطراز المعماري المميز ..خبير أثري يوضح
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن حماية التراث المصرى مسئولية الآثار والثقافة والأوقاف والتخطيط العمراني.
أشار الدكتور ريحان أن تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية يتم وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 1 الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".
ونوه الدكتور ريحان إلى أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من قبل عام 1983 وهو تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار والمبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".
وفى المادة 20 من القانون "يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها، ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس".
قانون المباني التراثية
وأردف الدكتور ريحان بأن القانون الثانى الخاص بالتراث هو القانون 144 لسنة 2006 ، والمباني التراثية بمصر هي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا مهددا بالاندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها.
وحددت المادة الرابعة من هذا القانون كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية و5 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها، وتختص بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
الإشراف على المباني التراثية
وتابع الدكتور ريحان بأن القانون يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في القانون، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرارًا من رئيس مجلس الوزراء.
كما حدد القانون طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
ونصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة، مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد 5 ملايين جنيه.
وأردف الدكتور ريحان بأن المادة 6 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تحدد اختصاصات الأوقاف في حماية الآثار بحيث تعتبر كل الآثار المسجلة من الأموال العامة إلا ما كان وقفًا ونصها "تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية" وبالتالي فإن مسئولية الأوقاف كاملة عن حماية الأوقاف سواءً كانت آثار مسجلة أو مبانى تاريخية وخلافه.
لذلك أي أعمال ترميم تتم في الأوقاف حتى لو مسجلة آثار تكون على نفقة الأوقاف طبقًا للمادة 30 من القانون "تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه".
ولفت الدكتور ريحان إلى أن هذا القانون خاص بالتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والثروة العقارية، ويختص الباب الثانى بالتنسيق الحضارى – الفصل الأول تنظيم أعمال التنسيق الحضارى، وجاء في المادة 26 أن التنسيق الحضارى هي الأعمال التي تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضارية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية.
وحددت المادة 27 المناطق ذات القيمة المتميزة وهو نوعين، مبانى ذات قيمة متميزة وهى الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006 ، ومناطق ذات قيمة متميزة وهى المناطق التي تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها.
وحددت المادة 32 من هذا القانون بأن يقوم الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتحديد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشئات ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشآت.
ويطالب الدكتور ريحان بقانون واحد يشمل كل مفردات التراث في مصر لضمان الحماية للتراث المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء المبانی التراثیة المبانی والمنشآت من هذا القانون الدکتور ریحان
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين