أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.

جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.

الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل وزير قطاع الأعمال العام يترأس "عمومية القابضة للغزل والنسيج" لاعتماد موازنة 2025/2024

منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.

حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية الاوراق المالية مخالفات تطبيق الشركات التشريعات مجلس إدارة الرقابة الحوار المجتمعى شركات السمسرة تحويلات مالية الشرکات العاملة تحویلات مالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة

وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها. 
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.

وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
  • تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
  • الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
  • منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي من “يانغو تك” تمكّن الشركات من تعزيز عروضها عبر روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي
  • المالية: الوزير وقع على معاملات صرف مستحقات الشركات المعنية رفع النفايات
  • الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر