تعديل في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الرياض
اقر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، تعديل الفقرة 30 من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة لتكون على النحو الآتي: سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
أولاً: منهجية «المراجعة – الموافقة»:
تقوم الهيئ.
يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة
ثانياً: منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
– تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
– تققوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
ثالثاً: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».
ووفق القرار تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أجور وزارة النقل وسائل النقل العام خدمات الأجرة
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.