تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الإسلامية، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.

وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى، وأن يكون الشباب والمواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش أمل و انه لا جدوى من اى شىء". 

وتابع: "من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات، والذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".

و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية، وينطلق من الواقع الى البرلمان، وكمية الاشتباكات بين القانون وكثير من القوانين وملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها، والعالم يشاهدنا الآن، وهناك مناسبات تحتاج الى القانون.

وأضاف: “الآن الكل يراهن على جثة وطن ولن يكون هذا، والكل يدعي أنه يبحث عن الحقيقة، وهو يبحث عن مكاسب سياسية التى أعمت الكثير، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع  بلدنا ولن تقع، والوطنية أصبحت عارا للبعض، و بيعايرونا أن الجنيه بقى رخيص، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية، وأن نختلف فى وطن أمنين خيرا من أن نتفق في خيام اللاجئين". 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".


ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • المجلس الأوروبي: الجنائية الدولية حجر الزاوية في العدالة وندعمها بقوة
  • هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • وزير الإعلام يبحث مع وفد من منظمة “‏Hirondelle‏” السويسرية سبل ‏التعاون في مرحلة العدالة الانتقالية
  • بيان مشترك بشأن التعاون بين الإمارات وأيرلندا في مسائل العدالة الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • سؤال من النائب الحاج حول الاجراءات المتخذة بملف الجمارك