كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب الخزانة العامة للدولة تشابه الاسماء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.