هل يجوز عمل العمرة لأكثر من شخص في المرة الواحدة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد ان يؤدى العمرة عن غيره فله أولًا أن يؤديها عن نفسه أولًا ثم بعد ذلك يؤديها عمن يشاء من الأحياء والأموات نفلًا ولا ينقص ذلك من أجرك شيئًا.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل أهب ثواب العمرة لأكثر من شخص ؟»، أنه يجوز لك أن تعتمر عن نفسك أولًا وتهدي ثوابها لمن تشاء من أقاربك مهما كان عددهم، فيصل لكل واحد منهم أجر عمرة كاملة ويبقى لك أجرك.
وأشار الى أنه لا يجوز أن تنوي العمرة عن أكثر من واحد، فإهداء الثواب شيء، وأن تكون العمرة عن أكثر من واحد شيء آخر.
ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أداء وتكرار العمرة أو الحج عن المتوفين.
وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال «هل العمرة عن المتوفى تصل له؟»، أنه لا مانع من تكرار الحج أو العمرة عن المتوفَّى، بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك، يقوم بذلك بأن يقول عند الإحرام: " لبيك اللهم بعمرة عن فلان".
وأشار الى أنه يجوز العمرة للمتوفى وبإذن الله يذهب ثوابها له، منوها أنه لو كان المعتمر أحرم ولبى ونوى لأداء العمرة للمتوفي فلا يجوز تغيير النية بعد انعقاد الإحرام لأنه انعقد على نية معينة، أما لو كان المعتمر عازمًا على العمرة للمتوفي مثلا وقبل النية والإحرام والتلبية غير نيته إلى أداء العمرة عن آخر فهذا جائز ولا حرج فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرة عن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن "البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية".
هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
أفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضح
ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيب
الإفتاء تحدد أول أيام ذي الحجة.. استعدوا لخير أيام الدنيا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها".
وحول حالة الزوج الفقير، قال: "إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا".