الإمارات.. يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد في هذه الحالات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد إذا خالف مكتب استقدام العمالة الشروط والأحكام المتفق عليها في عقد العمل.
ولفتت الوزارة عبر الاستفسارات الأكثر شيوعاً، إلى أن قانون العمالة المساعدة ألزم مكتب الاستقدام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر، سابقة على دخوله دولة الإمارات، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيقوم به، من حيث قدرته البدنية والذهنية والنفسية، وأنه لا يعاني من أي مرض مزمن أو مُعدٍ وفق الحالات التي تحددها الجهات الطبية المعتمدة بالدولة، أو من أي ظروف صحية تقلل من قدرته على إنجاز العمل.وبينت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب استقدام العمالة المساعدة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.