الإمارات.. يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد في هذه الحالات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد إذا خالف مكتب استقدام العمالة الشروط والأحكام المتفق عليها في عقد العمل.
ولفتت الوزارة عبر الاستفسارات الأكثر شيوعاً، إلى أن قانون العمالة المساعدة ألزم مكتب الاستقدام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر، سابقة على دخوله دولة الإمارات، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيقوم به، من حيث قدرته البدنية والذهنية والنفسية، وأنه لا يعاني من أي مرض مزمن أو مُعدٍ وفق الحالات التي تحددها الجهات الطبية المعتمدة بالدولة، أو من أي ظروف صحية تقلل من قدرته على إنجاز العمل.وبينت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب استقدام العمالة المساعدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.