أصدر  مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .

وجاء نص البيان الصادر كالتالي: 

تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المحكمة الدستورية العليا القوانين الاستثنائية الأجرة السنوية المحکمة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.

وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنمجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به

وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: “التعديل يغير الفلسفة تماما، ويحقق  نقلة نوعية في  قصر الحالة الوحيدة اللى يجوز يخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر المسألة”.

فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة  54 من الدستور. 

وقال: “أنا غير موافق على صياغة المادة 105من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، محذرا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.

فيما عقب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية،  على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، قائلا: “الحكومة تطبق الدستور، وإذا أرادت غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان”.

وقال الوزير محمود فوزي: “نحن نعمل في إطار مؤسسي، وكله  في خدمة الشعب”.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بذل فيه جهد وفكر، ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط.

طباعة شارك النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
  • نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان
  • النواب يناقش تقرير لجنة دراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
  • غدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائية
  • المحكمة الدستورية العليا بمدغشقر تدعو إلى انتخابات بعد انقلاب عسكري
  • رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض