احذر الغرامة حال الامتناع عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يتهاون الكثير من المواطنين في عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة القومية حال تعرض البطاقة الشخصية للكسر أو السقوط.
ويقع حامل البطاقة تحت طائلة القانون، مالم يسرع في استخراج بدل فاقد .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات مفروضة على بطاقة الرقم القومي.
غرامات بطاقة الرقم القومي
- التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ سن 15 عامًا و6 أشهر100 جنيه.
- الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها.
- عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.
- عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن.
-عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، خلال 15 يوماً من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.
- يتم استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الغرامات السابقة.
- هذه الخدمة طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (المعدل بقانون رقم 8 لسنة 20)
جدير بالذكر أن بطاقة الرقم القومي تُجدد كل 7 سنوات، كما يتطلب تحديث البيانات على السيستم مثل الزواج أو الطلاق أو الترمل أو تغيير محل الإقامة، وحددت مصلحة الأحوال المدنية الحد الأقصى لتغيير البيانات بـ3 أشهر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي البطاقة البطاقة الشخصية كبار السن بدل فاقد بطاقة الرقم القومی بدل فاقد
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. عقوبة إتلاف لوحات الرقم القومي للعقارات
نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
عقوبة تخريب الرقم القومي الموحد للعقاراتفإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين.
وتنص مادة (10) على أنه يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري.
عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمدإذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.