«مستقبل وطن» يطلق خطة لاستقبال شكاوى المواطنين وإحالتها للجهات المختصة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا تنظيميا، بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتبها وأمنائها في المحافظات كافة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.
وضع أسس جديدة للعمل تتوافق مع معطيات الفترة المقبلةواستعرض الاجتماع التنظيمي لحزب مستقبل وطن، الخطة المستقبلية للأمانة والتي تركزت علي وضع آليات لكيفية التواصل، والعمل على وضع أسس جديدة للعمل تتوافق مع معطيات الفترة المقبلة.
وأكد النائب طارق رضوان، أهمية ملف حقوق الإنسان في أجندة أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، رغم التحديات الملحوظة، كاشفا عن إطلاق خطة لتلقى أي شكاوى على مستوى المحافظات، ودراستها ومن ثم إحالتها للجهات المختصة.
استعراض مجموعة من الأفكار والرؤىوشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن حقوق إنسان مستقبل وطن حقوق الإنسان الأحزاب
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة
حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة التهديد بـ استعراض القوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات؛ إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.