الدستورية العليا: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
وتنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
والجدير بالذكر ينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأمينات الاجتماعية الشيخوخة والعجز والوفاة المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية قانون التأمينات المعاشات التأمين الاجتماعي الدستورية العليا الشيخوخة التأمينات الاجتماعية قانون التأمين الاجتماعي قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمين التأمین الاجتماعی قانون التأمین وتنص المادة على أنه
إقرأ أيضاً:
فتاة تلاحق زوجها بدعوى بطلان زواج بعد عقد القران.. أعرف التفاصيل
أقامت فتاة دعوي بطلان عقد زواج، وذلك بعد اكتشافها غش وتدليس وتحايل زواجها عليها لإتمام الزواج، ورفضه الانفصال عنها عندما اكتشفت ما فعله، لتؤكد:" أخفي علي كوارث حتي أوافق علي الارتباط به، وعلمت أنه ملاحق بعشرات قضايا الحبس وصادر ضده أحكام قضائية".
وأكدت الشابة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب ملاحقته لي ومحاولته إجباري للعودة لمسكن الزوجية، وابتزازه لعائلتي، وتعديه علي بالضرب وإلحاقه بي إصابات خطيرة، ومن هنا بدأت المشاكل والدوامة التي وقعت فيها".
وتابعت بدعواها التي اتهمت زوجها بالتزوير وتحايله وإقدامه علي الغش والتدليس لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها:" عشت في جحيم بحثا الهروب من قبضته، بعد محاولته احتجازه لي، وتعديه علي بالضرب، مما أصابني بحالة صحية سيئة، وخضعت للعلاج طوال 3 أسابيع في المستشفى، مما دفعني لتقديم مستندات وشهادة الشهود لإثبات تزويره مستندات رسمية حتي يخفي حقيقته".