مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصرواشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء نقابة الأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية الأخطاء الطبية قانون المسئولیة الطبیة الأخطاء الطبیة المتعارف علیها الطبیب والمریض نقابة الأطباء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.