مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اقتراح وزير العدل المادة الجرائم والقتل الخطأ التصالح فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.
وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.