موقع 24:
2025-06-03@04:37:00 GMT

نتانياهو يتلقى دعوة من أوربان لزيارة المجر

تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT

نتانياهو يتلقى دعوة من أوربان لزيارة المجر

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم السبت، تلقيه دعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان لزيارة بلاده.

وأعلن أوربان، الجمعة، أنه دعا نتانياهو لزيارة المجر، لكن عدة دول أوروبية أخرى أكدت أنه سيتم احتجازه إذا وطأت قدماه أراضيها، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.


وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية، قال أوربان: "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق نتانياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير".

أول تعليق من أردوغان على مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت - موقع 24رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، معتبراً أنه "قرار شجاع".

 وبحسب أوربان، فإن "القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية، لكن له في الحقيقة أغراض سياسية"، ويؤدي إلى "الحط من صدقية القانون الدولي"، حسب قوله.
وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة، أصدرت المحكمة الخميس مذكرتَي توقيف في حق بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما أثار غضب إسرائيل.
كما أصدرت المحكمة مذكرة بحق قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو المجر قطاع غزة نتانياهو المجر غزة وإسرائيل عام على حرب غزة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟

 

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • حماد يستقبل سفير المجر لتعزيز التعاون الرياضي الثنائي
  • موقف مسيء.. وضع حفاضة على رأس رئيس الأولمبية الدولية (فيديو)
  • رئيس غرفة تجارة السويداء.. مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية في قطاع الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد السوري
  • متابعة لزيارة الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء
  • الصفدي: تعطيل الاحتلال لزيارة اللجنة العربية دليل على غطرسته
  • الأردن: رفض إسرائيل لزيارة الوفد الوزاري العربي لرام الله غير قانوني
  • في أولى لقاءاته الدولية.. رئيس الوزراء د. كامل إدريس يستقبل المبعوث السويسري الخاص لمنطقة القرن الأفريقي
  • مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تقرير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يظهر أن هدف برنامج إيران النووي ليس سلميًّا
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • بدون منصب ولا يتلقى راتبا.. إتشيفاريا رئيس الظل في برشلونة