الوطن:
2026-07-24@11:08:55 GMT

موعد تلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025

تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT

موعد تلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد تلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025، موضحة أنَه يتمّ حالياً تلقي طلبات الراغبين في التقديم للحج وفق مجموعة من الضوابط المُهمة، بالتنسيق الكامل مع المؤسسة القومية لتيسير الحج ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، مشددة على ضرورة الالتزام بها بالتفصيل.

حج الجمعيات الأهلية

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنَّه سيتمّ فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر المقبل، موضحة أنَّه بمجرد فتح باب التقديم سيتمّ إخطار جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لإتاحة الفرصة للراغبين في ذلك، لافته إلى حرصها على تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها حريصة على توفير مشرفين على دراية بتفاصيل رحلة الحج كافة، مؤكّدة أنَّه سيتمّ تدريبهم بشكل جيد قبل مغادرة الأفواج إلى السعودية، لافتة إلى سعيها لتقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات الأهلية بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة.

آخر موعد للتقديم في الحج 

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج حتى يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، وفق تعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكّدة أنَّه يتمّ التنسيق مع وكلاء الوزارة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات الأهلية 2025 الجمعيات الأهلية التضامن وزارة التضامن حج الجمعیات الأهلیة التضامن الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية تُخفض رسوم المدارس الأهلية في عدن حتى 30%.. بشرى لأولياء الأمور
  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • طرح أراضي مسكن 7 .. موعد الحجز وخطوات التقديم
  • ترقب لتحرّك رئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.. عون سيعيّن فريق عمل لمتابعة ملفات زيارة واشنطن
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
  • لمواجهة احتياجات المواطنين.. شركة المياه تفعّل «خدمة الصهاريج»
  • المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
  • طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969