عمرو خليل: إسرائيل تريد إجهاض أي محاولة لقيام الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن إسرائيل تستمر في توحشها من حصار وقتل وتدمير، ومخططات خبيثة لاستيطان غزّة وتهجير وتركيع أهلها.
إسرائيل تواصل إطلاق يد المستوطنين في ممارسة الإرهابوأضاف «خليل»، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق يد المستوطنين في ممارسة الإرهاب والسيطرة على الضفة.
وتابع: «كل هذا لقتل أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية، لكن إسرائيل لم تتعلم من دروس الماضي، فأوهام القوة تسقط مع الحقوق المشروعة، وسياسات العداء والغطرسة لا تصنع استقرارا».
حقوق الشعب الفلسطيني مصونة بالشرعية الدوليةوواصل: «حقوق الشعب الفلسطيني مصونة بالشرعية الدولية، ومصونة أيضا بمواقف مصرية ثابتة وداعمة، وتحركات على مدار الساعة من أجل إنهاء هذه الحرب التي أصابت العالم كله بأضرار بالغة جراء الصراعات في البحر الأحمر وتهديد لحركة الملاحة الدولية».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.