«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلساته البرلمانية هذا الأسبوع، وكان مجلس النواب قد خصص 6 جلسات برلمانية بواقع أسبوعين في الشهر الماضي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذا القانون المهم، وفي مقدمتها نقابتي المحامين والصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب الوزارات المعنية بالقانون وهي وزاراتي العدل والخارجية، وكذلك وزارة المجالس النيابية والتواصل السياسي.
يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكثر المشروعات التى شهدت نقاشا تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ، ووفقا لتقرير برلماني فقد حرص المشرع المصري على مراجعة جميع الملاحظات والتوصيات الصادرة من الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بهدف تحقيق منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوقا للدفاع عن المتهمين، فضلا عن استخدام وسائل التطور التكنولوجي، لتحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
تحديد مدة الحبس الاحتياطيويناقش مجلس النواب آليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لتحديد مدة للحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له، وتعويض المتضررين منه بهدف «تحقيق العدالة الناجزة» .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس النواب نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.