5 مزايا لذوي الهمم في قانون العمل الجديد.. منها إجازة سنوية 45 يوما
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مزايا عديدة يقدمها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالإجازات السنوية، والحقوق الخاصة بالعمال من فئة ذوي الهمم، فضلًا عن مزايا أخرى متعلقة بالأطفال من ضوي الإعاقة، إذ يستهدف القانون الجديد الحفاظ على حقوق جميع الفئات.
وجاءت المزايا التي يقدمها قانون العمل الجديد وفقًا لما ذكره محمد جبران، وزير العمل، خلال مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، كالتالي:
مزايا قانون العمل الجديد لذوي الهمم- زيادة الإجازة السنوية 45 يوما لذوي الهمم مع حظر التمييز ضدهم.
- عدم اعتبار ما يقدم لذوي الهمم من مزايا على أنَّه تمييز.
- دمج تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة.
- إعداد دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة.
- ضم مبادرة ابدأ لمشروع التدريب في الدورات للوصول إلى مليون متدرب في العام الواحد.
قانون العمل الجديدوكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قال في كلمة سابقة في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور محمد جبران وزير العمل، قال إنَّ مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل ذوي الهمم ذوي الإعاقة قانون العمل الجدید لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.