وفقًا للقانون.. 8 حالات تستحق الدعم النقدي غير المشروط "كرامة"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".
فقد حددت المادة (11) من مشروع القانون، 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة"، وهم كالتالي:
1- الشخص ذو الإعاقة.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4- المرأة غير المعيلة.
5- اليتيم.
6- أبناء الرعاية اللاحقة.
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8- الأنثى غير المتزوجة.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي صرف الدعم النقدي الدعم النقدي كرامة 8 فئات تستحق الدعم النقدي مجلس النواب الفجر السياسي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.