رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير، ويكون لهما ذات المخصصات والمزايا المقررة للمُعينين بهذه الدرجة وفق التشريعات السارية في الحكومة الاتحادية.
ووفق التعديلات الجديدة تُحدّد درجات وفئات ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافآت المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.
كما شمل المرسوم بقانون الجديد تعديلاً فيما يتعلق باختصاص النائب العام الاتحادي، حيث يختص بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد والجرائم الأخرى التي يعهد بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في الدولة، ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي، كما يكون إنشاء وتحديد دوائر اختصاص النيابات الاتحادية بقرار من النائب العام الاتحادي بناءً على موافقة مجلس القضاء الاتحادي.
وتضمنت التعديلات أن يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام الاتحادي، ويكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكون من عدد من أعضاء النيابة العامة، وتشمل اختصاصات هذا المكتب جميع إمارات الدولة.
ويكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وفق المرسوم بقانون الجديد، بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناءً على اقتراح رئيس دائرة التفتيش القضائي وموافقة المجلس، ويكون تعيين رؤساء النيابات العامة ومن فوقهم، بقرار من النائب العام الاتحادي بناءً على موافقة المجلس.
#رئيس_الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية#الإمارات pic.twitter.com/qHdGG052Eg
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 6, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات السلطة القضائیة بقانون اتحادی بقرار من
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.