عقوبات جديدة في قانون المرور تنتظر تصديق البرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تعديلات جديدة على قانون المرور تتضمن عقوبات مستحدثة متربطة بجرائم المرور وما يتعلق بها، ينتظر مجلس النواب التصديق عليها في الجلسات المقبلة، بعد الإنتهاء من إعدادها من جانب الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في إحدى الاجتماعات الأسبوع الماضي.
يأتي التعديل التشريعي على قانون المرور في ضوء ما شهدته منظومة الطرق من حوادث متزايدة بسبب خروج بعض السائقين عن الأحكام والضابط العامة؛ مما يؤثر عليهم في أثناء القيادة، ما يستبب بدوره في وقوع حوادث تؤدي إلى وقوع ضحايا.
وجاءت الحكومة بها التشريع لتغلظ من العقوبة المرتبطة بتلك العوامل المؤدية لزيادة الحوادث في الطرق، والتي يأتي جزء كبير منها بسبب تعاطي السائقين للمخدرات، وهو ما عملت الحكومة على مواجهة بتعديل تشريعي يغلط من فعل رتبط بتحليل المخدرات وبالتحديد الين يرفضون الخضوع لكشف تحليل المخدرات.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدراتوحدد قانون المرور عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات، إذ نصت المادة (76) على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وفي حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عقوبة مستحدثة تضاف للمادة 76ووفقًا للتعديل، أضيفت فقرة تنص على أنه بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ومن المنتظر أن يعرض التعديل على مجلس النواب، حيث يقوم بمناقشته في اللجان النوعية المختصة، ثم الجلسة العامة، تمهيدًا لإقراره وإصداره نهائيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور تعديلات قانون المرور عقوبات قانون المرور عقوبة التعاطي تعديل قانون المرور قانون المرور 2024 المزيد قانون المرور العقوبة الم تحت تأثیر م ی عاقب
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.