عقوبات جديدة في قانون المرور تنتظر تصديق البرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تعديلات جديدة على قانون المرور تتضمن عقوبات مستحدثة متربطة بجرائم المرور وما يتعلق بها، ينتظر مجلس النواب التصديق عليها في الجلسات المقبلة، بعد الإنتهاء من إعدادها من جانب الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في إحدى الاجتماعات الأسبوع الماضي.
يأتي التعديل التشريعي على قانون المرور في ضوء ما شهدته منظومة الطرق من حوادث متزايدة بسبب خروج بعض السائقين عن الأحكام والضابط العامة؛ مما يؤثر عليهم في أثناء القيادة، ما يستبب بدوره في وقوع حوادث تؤدي إلى وقوع ضحايا.
وجاءت الحكومة بها التشريع لتغلظ من العقوبة المرتبطة بتلك العوامل المؤدية لزيادة الحوادث في الطرق، والتي يأتي جزء كبير منها بسبب تعاطي السائقين للمخدرات، وهو ما عملت الحكومة على مواجهة بتعديل تشريعي يغلط من فعل رتبط بتحليل المخدرات وبالتحديد الين يرفضون الخضوع لكشف تحليل المخدرات.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدراتوحدد قانون المرور عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات، إذ نصت المادة (76) على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وفي حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عقوبة مستحدثة تضاف للمادة 76ووفقًا للتعديل، أضيفت فقرة تنص على أنه بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ومن المنتظر أن يعرض التعديل على مجلس النواب، حيث يقوم بمناقشته في اللجان النوعية المختصة، ثم الجلسة العامة، تمهيدًا لإقراره وإصداره نهائيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور تعديلات قانون المرور عقوبات قانون المرور عقوبة التعاطي تعديل قانون المرور قانون المرور 2024 المزيد قانون المرور العقوبة الم تحت تأثیر م ی عاقب
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة لاستعادة آثار مصر المنهوبة وعقوبات رادعة لمهربيها خارج مصر
أعلن المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام للمبادرة التي يقودها عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، ومعه عدد من الأثريين المصريين والدوليين، للمطالبة بعودة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، وعلى رأسها حجر رشيد، مؤكدًا أن الوقت أصبح مواتيًا لبدء تحرك دولي واسع يعيد لمصر حقوقها التاريخية.
وقال «خضراوي» إن النجاحات الضخمة وغير المسبوقة التي تحققت في ملف تطوير وتحديث منظومة الآثار، وفي مقدمتها إنشاء المتحف المصري الكبير، جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، مما يجعل مصر مستعدة لاسترداد آثارها المعروضة في المتاحف العالمية وإعادة توثيق تاريخها بالحجم الذي تستحقه.
وأكد أن التطوير الكبير الذي شهده القطاع الأثري، والبنية المتحفية الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط، يعززان قدرة مصر على إدارة آثارها المستردة بأعلى المستويات العلمية والتقنية، وهو ما يستوجب تحركًا منسقًا ومدروسًا لإعادة ما تمت سرقته أو ما خرج بطرق غير شرعية خلال القرون الماضية.
جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارجواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار أو العبث بها.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.