استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. 
أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.

وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.

وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وأشار «الخطيب» أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:


- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.

- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.

- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مقالات مشابهة

  • عربية النواب ترحب بقرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب
  • وظائف شاغرة بـ 14 محافظة.. ما التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة العمل؟
  • وزارة الموارد البشرية تمكن الأفراد والمنشآت رقميًا في موسم حج 1446هـ
  • «الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار منظمة العمل الدولية
  • عقوبات أمريكية جديدة تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بإيران
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكن الأفراد والمنشآت رقميًا في موسم حج 1446هـ
  • برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك