اليوم.. خطة البرلمان تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم 7 اجتماعات، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.
فتستعرض اللجنة في اجتماعها الأول والثاني نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية.
كما تستعرض في اجتماعها الثالث نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الجمارك.
وتستعرض في اجتماعها الرابع نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الضرائب العقارية_ قطاع التمويل بوزارة المالية.
وتناقش في اجتماعها الخامس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما من المزمع للجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين في اجتماع مشترك لاحق مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأخير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة البرلمان الإجراءات الضريبية الموحد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فی اجتماعها
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.