المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ر.ع" 52 سنة طباخ بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الحشيش وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وبلال فتحى بأمانة سر عصام حسانين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالانجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته 32 لفافة من الشابو وجوهر الميثامفيتامين و 16 قطعة من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن قسم أول الحشيش
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
حدد قانون العقوبات عقوبة الإتجار بالبشر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار بالبشر.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.