صدى البلد:
2026-07-24@15:15:19 GMT

استعلم عن نتيجة الحج السياحي 2025

تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT

استعلم عن نتيجة الحج السياحي 2025 ، أصبح متاح خلال ساعات قليلة من اليوم الأثنين، والتى ستكون عبر أحد روابط الانترنت التى ستوفرها وزارة السياحة والآثار.
ويمكن للمتقديم الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 2025 ، عبر الضغط هنا، وكتابة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما، واستكمال باقي البيانات الخاصة بها لتظهر لك النتيجة.

استعلم عن نتيجة الحج السياحي 2025 ، دون اللجوء إلى سماسرة الحج والعمرة ،والذى أصبح متاحا بكل بساطة بمجرد دخول على الرابط المتاح من قبل وزارة السياحة والآثار .

يذكر أن موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة اليوم الأثنين 23 ديسمبر الجاري.

على جانب آخر اختتمت وزارة السياحة والآثار، تلقي طلبات شركات السياحة للمشاركة في باقات الحج المباشر والمخصصة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج أو قيامهم بعمل مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنه يمكن لشركات السياحة الاشتراك في تلك باقات الحج المباشر من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية موضحًا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا.
وكانت غرفة شركات السياحة أعلنت عن توفير فرص حج من خلال طرح باقات حج مميزة للمواطنين دون قيد أو شرط على المواطن وذلك تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحج السياحي الحج السياحي 2025 نتيجة الحج السياحي المزيد السیاحة والآثار

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية الإدارية: الموافقة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحوّل الرقميّ
  • الكنيسة الكاثوليكية تحيي يوم الحج إلى مزار النبي إيليا في عجلون
  • الموجة انكسرت.. مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو بعد 72 ساعة
  • أخبار الوادي الجديد| الحماية المدنية تعلن إرشادات عاجلة للمواطنين لمواجهة الطقس الحار.. واستجابة لشكوى المزارعين بباريس
  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • اليوم.. فتح المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية أمام المواطنين مجانا
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي
  • بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025