التمثيل العمالي بالرياض ينظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مكتب التمثيل العمالي المصري في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل، استفادت منها العمالة المصرية بشركة مياه الخليجية في منطقة الإحساء، بالمنطقة الشرقية، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل، خاصة التشريعات السعودية ذات الصلة، وكيفية التواصل مع مكتب التمثيل العمالي في حالة وجود نزاعات، أو مشكلات قد تواجههم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج التابعة للوزارة بالتواصل مع الجاليات، والعمال المصريين لتقديم كل أشكال الدعم والتوعية والحماية لهم.
وأكد محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي، والملحق العمالي علي خلف ،على أن هذه الورشة التي انعقدت في مقر الشركة تأتي لاستكمال اللقاءات التي يقوم بها المكتب مع العمال في منطقة الرياض بالمملكة، لتوعيتهم ببعض القضايا الخاصة بعلاقات العمل ومنها "الحقوق والواجبات، وإنهاء علاقات العمل، ومكافآت نهاية الخدمة، والدعاوي العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي، ودور مكتب التمثيل العمالي.. وغيرها".
كما أنه جرى حوار مفتوح مع العمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل، حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
FB_IMG_1735114608003 FB_IMG_1735114605474 FB_IMG_1735114602168 FB_IMG_1735114600033 FB_IMG_1735114597678 FB_IMG_1735114594673 FB_IMG_1735114587421 FB_IMG_1735114584838 FB_IMG_1735114582831 FB_IMG_1735114577358المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية العمال المصريين العمالة المصرية الملحق العمالي المملكة العربية السعودية حق العمال محمد جبران مكتب التمثيل العمالي بالرياض ملح منطقة الرياض مياه الخليج مواقع العمل وزير العمل محمد جبران ورشة عمل مکتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال
تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لتدريب العمال ، و وضع اشتراطات وعدة آليات لمزاولة عمليات التدريب.
في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
وطبقا للقانون ، تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وتجدر الاشارة إلى أنه يبدأ سريان قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، و لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.
وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.