قرار جمهوري بتعديل القرار الخاص بصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 597 لسنة 2024، بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2021 باعتبار صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة وبتفويض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.
ووفقا للتعديل، يستبدل بنص المادة الثالثة المشار إليه، النص من قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2021.
المادة الأولى: يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية
قرار جمهوري بتعديل قرار إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة دراية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري قرار جمهورى القرار الجمهوري جمهوري قرار جمهورى اليوم قرار السيسي العملیات الحربیة والإرهابیة رئیس الجمهوریة تکریم شهداء
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .