تنفيذي شبوة يقر خطة عمله للعام القادم 2025
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت
أقر المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في إجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة وكيل المحافظة، الدكتور عبدالقوي لمروق، خطة عمله للعام القادم 2025 مع الملاحظات الواردة عليه .
وناقش الإجتماع، بحضور وكلاء المحافظة فهد الخليفي، وسالم الأحمدي، ومحمد الفاطمي، تقرير تفصيلي عن مستوى تحصيل الموارد المحلية بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري والمشاكل والمعوقات التي واجهت ذلك .
وأكد الإجتماع، على ضرورة وضع التدابير اللازمة لتنفيذ عمليتي الجرد السنوي والحسابات الختامية للعام الجاري في مختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة بصورة جيدة وفعاله .
وخلال الاجتماع شدد الوكيل لمروق على ضرورة التزام الجميع بمواعيد عقد اجتماعات المكتب التنفيذي وتنفيذ القرارات والتكليفات التي يتخذها في وقتها المحدد، مؤكدا ان قيادة المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين في تنفيذ ذلك .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.