صحة الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يلبي أغلب احتياجات الأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال النائب محمد صلاح، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء إلى مجلس الشيوخ، في إطار الاستماع إليه من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن وزير الصحة حضر الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات نقابة الأطباء بصفة تفصيلية.
وأكد "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مشروع قانون مسؤولية الطبية شُيطن من الناحية الإعلامية بصورة غير مسبوقة بدون أن يعرف سبب هذا الامر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس سيئًا بالكامل، وهو جيد بنسبة 85% ، حيث يلبي أغلب احتياجات الاطباء والمرضى، وهذا النسبة كبيرة للغاية.
وأضاف أن مشروع قانون المسئولية الذي خرج من مجلس الشيوخ جيد بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحديث على أن هذا القانون هدفه حبس الأطباء أمر عارٍ تمامًا عن الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الأطباء الطب القانون المسؤولية الطبية المزيد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.